تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
طلوع الفجر ، هل كان على نحو التوقيت في الأول والرخصة في الثاني أو العكس ، أو كان الاتيان في الثاني بصورة التقية - كما احتمله بعضٌ - لأن الوارد في المقام خبران عن زرارة : أحدهما : ورد فيه قياس الصلاة مع صوم شهر رمضان ، حيث أجاب الإمام عليه السلام بأن وقت أداء ركعتي الفجر يكون قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل . والثاني : ما عرفت آنفاً ، حيث سئل الإمام عليه السلام عن أنّه أين موضعهما ؟ قال : قبل طلوع الفجر ، حيث يشمل باطلاقه صورة الانفراد أيضاً فيكون موضع الصلاة تعييناً هو قبل الطلوع . والسؤال هو أنّه هل هما ظاهران في التوقيت ، أو أنّهما يدلّان على جواز الاتيان على نحو الرخصة ؟ والملاحظ أنّ ظهوره في التوقيت أقوى ، لما ترى من السؤال عن موضعهما ، حيث لا يناسب ذلك مع الرخصة . لكن يوجد في المقام خبران صحيحان يقابلان الخبرين المرويين عن زرارة : إحداهما : لعبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلّهما بعد ما يطلع الفجر » « 1 » . وثانيتهما : صحيحة يعقوب بن سالم البزاز ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 149 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني