تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : صلِّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » « 1 » . ومثله الخبر المروي عن ابن أبي يعفور « 2 » وأيضاً خبران آخران رواهما محمد بن مسلم « 3 » « 4 » وكذلك ما رواه إسحاق بن عمّار « 5 » والصدوق « 6 » . أقول أولًا : هذه الأخبار وإن دلّت على ذلك ، إلّاأن البحث عن أن المراد من الفجر ، هل هو الأول أو الثاني ؟ والظاهر انصراف الاطلاق إلى الثاني ، فما قبله حينئذٍ ينطبق على الفجر الكاذب ، وهو القريب من الفجر الثاني ، وإن كان صدق القبليّة على ما قبل الفجر الكاذب يمنع ذلك ، إلّاأنّ صاحب « الجواهر » يدّعي ورود ( قُبيل ) وهو تصغير ( قبل ) في بعض الأخبار ، والقُبيل يوجب احتمال أن يكون المقصود هو القريب من الفجر لا البعيد . وثانياً : إن هذه الأخبار مطلقة في جواز ذلك ، وعند الجمع مع تلك الأخبار الماضية الدالّة على جواز الاتيان بهما مع صلاة الليل ، يوجب صدق ذلك على صورة الانضمام لا مطلقاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 52 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .