تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
ست ركعات ، وأعد ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه » « 1 » . نعم قد يظهر من بعض الأخبار حُسن الإعادة ، مثل ما في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد أو مسنده عن بعض أصحابنا - وأظنه إسحاق بن غالب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قام الرجل من الليل ، فظنّ أن الصبح قد ضاء ، فأوتر ثم نظر فرأى أنّ عليه ليلًا ؟ قال : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده » « 2 » . والسند معتبر بواسطة ابن أبي عمير ، سواء كان أسند الخبر مرسلًا أو مسنداً ، فبقرينة قوله : ( يضيف إلى الوتر ركعة ) يستفاد أنّ الوتر كان ثلاث ركعات ، ويطلق عليه الوتر بلحاظ قصده إتيان ثلاث ركعات ، فيصير المعنى إضافة ركعة إلى الوتر ، لو كان المراد بما أتى به ثلاث ركعات بعد صيرورتها أربع ركعات ، فلا اشكال في دلالته على الإعادة ، إلّاان فيه عنوان العدول من نافلة الوتر إلى صلاة الليل ، ولا خير في ذلك لاحتمال الوحدة فيه . واحتمل صاحب « مصباح الفقيه » من امكان العدول من نافلة الليل إلى نافلة مطلقة من النوافل ، ثم قال : هذا مما يمكن الالتزام به في الجملة ، وإن لم يدل عليه دليل خاص ، كما لو شرع مثلًا بصلاة جعفر فصلّى ركعة ثم رجع عن قصده ، وأضاف إليها ركعة مخففة
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .