تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
فقال : صلِّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصلِّ الركعتين . . الحديث » « 1 » . حيث يدلُّ على جواز الإتيان مع الشك ، بل جواز الإتيان بالوتر حتى بعد الفجر ، إن كان المراد منه هو الفجر الصادق كما هو المنساق في الذهن ، وإرادة الكاذب منه بعيد . فالعمل على طبق هذا الحديث لا يخلو عن قوة كما اختاره صاحب « الجواهر » . ثم يأتي الكلام في أنه لو صلّى الوتر خاصة مع ظنه ببقاء الوقت ، ثم انكشف الخلاف وبقاء الوقت بحيث تسع لأداء جميع ركعات صلاة الليل ، فأتى بها ، فهل عليه أن يعيد الوتر أم لا ؟ ففي « الجواهر » : فيه وجهان . من اقتضاء الأمر الإجزاء ، ومن أنّه خاتمة النوافل ، وأنه تخيّل الأمر . حيث يظهر من كلامه التوقّف فيه . ولكن مقتضى القاعدة والأصل ، هو عدم الإعادة ، لأن الأمر بالوتر أمر مستقل ، وليس مرتبطاً بسائر النوافل من الصلوات ، ولذلك يجوز الاكتفاء به فقط من دون الإتيان بسائر النوافل من صلاة الليل ، بل العمدة في صلاة الليل والتهجّد هو الوتر ، لأنّ فيه المناجاة والاستغفار ، كما وردت الإشارة إليه في الروايات ، فإذا امتثل الأمر به في الليل ، فلا وجه للحكم بالإعادة ، إلّاأن يرد فيه الأمر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .