تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
ففيها صور متعدّدة ، فيما إذا لم نقل بجواز الابتداء بعد الفجر ، وإلّا كان الجواز فيه واضحاً ، لأن الاستمرار ليس حكمه أسوأ من الابتداء . والصور المتصورة المذكورة في « الجواهر » هي تسعة ، وأجودها عندنا أنّه لو كفى الوقت للتلبّس بالأربع ، فيجوز له الاتمام ، حتى وإن زاحم الفريضة ، لدخوله تحت تلك الأدلّة ، وإلّا أخرها إلى ما بعد صلاة الفجر لو لم يكن الوقت كافياً لاتيان مقدار ثلاث ركعات الوتر أو إحداها ، وإن كان الوقت كافياً لها له أن يؤديها . ويعدّ هذا الاحتمال احتمالًا عاشراً ، لعدم دخوله بذلك التفصيل في كلام صاحب « الجواهر » فراجع كلامه وتأمّل فيه . ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكره على نحو الاجمال ، وذلك فراراً من التطويل فنقول : انّ الفروض المذكورة هي : الأول : الإتيان بها جميعاً قبل الفجر . الثاني : تأخير الجميع إلى ما بعد الفجر . الثالث : يصلّي ما اتسع له الوقت ويؤخر الباقي . الرابع : أداء الركعات الثلاث ، ثم يصلّي ركعتي الفجر ، ويؤخر صلاة الليل . الخامس : التعجيل وإن طلع الفجر . السادس : أن يصلّي ما اتسع له الوقت ، فإذا طلع الفجر عدل به إلى الوتر . السابع : أن يصلّي ما اتسع له الوقت ، فإذا طلع الفجر أوتر وأخّر الباقي . الثامن : يستمر إن أدرك الأربع وإلّا أخّر الباقي . التاسع : التخيير بين ما تضمّنته النصوص .