شرح
بأفضلية التقديم لا يخلو عن قوّة ، واللَّه العالم .
التنبيه الخامس : في أنّ الوتيرة هل تعدّ الركعتان فيها عن جلوس هو المتعيّن ، أم تعدّ أفضل ، وأنّه هل قراءتهما عن قيام فيه الجواز والفضل أم لا ؟
وجوه وأقوال ، منشأها إختلاف الاستنباط من لسان الأخبار المختلفة الواردة في المقام .
فما يدلّ على كون الجلوس متعيناً أو أفضل وأحوط ، ( بل قيل لا يترك - كما عن الشريعتمداري - بل عدم جواز القيام - كما عن الخوئي ) على ظهور عدّة روايات على ذلك :
منها : الخبر الذي رواه فضيل في حديثٍ عن الصادق عليه السلام :
« منها ركعتان بعد العتمة جالساً ، تعدّان بركعة وهو قائم » « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه فضل بن شاذان « 2 » والبزنطي ، عن الرضا عليه السلام :
« وركعتين بعد العشاء من قعود ، تعدّان بركعة من قيام » « 3 » .
منها : حديث أبي عبداللَّه القزويني ، قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السلام : لأيّ علّة تصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟
فقال : لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسولاللَّه صلى الله عليه وآله مثليها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 9 .