تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
بأفضلية التقديم لا يخلو عن قوّة ، واللَّه العالم . التنبيه الخامس : في أنّ الوتيرة هل تعدّ الركعتان فيها عن جلوس هو المتعيّن ، أم تعدّ أفضل ، وأنّه هل قراءتهما عن قيام فيه الجواز والفضل أم لا ؟ وجوه وأقوال ، منشأها إختلاف الاستنباط من لسان الأخبار المختلفة الواردة في المقام . فما يدلّ على كون الجلوس متعيناً أو أفضل وأحوط ، ( بل قيل لا يترك - كما عن الشريعتمداري - بل عدم جواز القيام - كما عن الخوئي ) على ظهور عدّة روايات على ذلك : منها : الخبر الذي رواه فضيل في حديثٍ عن الصادق عليه السلام : « منها ركعتان بعد العتمة جالساً ، تعدّان بركعة وهو قائم » « 1 » . منها : الخبر الذي رواه فضل بن شاذان « 2 » والبزنطي ، عن الرضا عليه السلام : « وركعتين بعد العشاء من قعود ، تعدّان بركعة من قيام » « 3 » . منها : حديث أبي عبداللَّه القزويني ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : لأيّ علّة تصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله مثليها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 9 .