تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
فقلت له : كان آبائك يسجدون بعد الثلاثة ؟ فقال : ما كان أحد من آبائي يسجد إلّابعد السابعة ( السبعة ) » « 1 » . ولكن الوارد في حديث جهم بن أبي جهيمة ، قال : « رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب . فقلت له : جُعلت فداك ، رأيتك سجدت بعد الثلاث ؟ قال : ورأيتني ؟ فقلت : نعم . قال : فلا تدعها ، فإنّ الدعاء فيها مستجاب » « 2 » . ودلالة هذا الخبر على عكس سابقه ، ولذلك قال الشيخ رحمه الله : هذا محمولٌ على الاستحباب ، والأوّل على الجواز . ويؤيد ذلك ما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن صاحب العصر عليه السلام ، أنّه : « كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ، وإنْ جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة ، أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السُّنن وأوجبها ، ولم يقل أنّ هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 31 من أبواب التعقيب الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2