تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
« الوسائل » و « التهذيب » ) ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ركعتي الفجر تفوتني أفأصلّيهما ؟ قال : نعم . قلت : لِمَ فريضة ؟ قال : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سنّها ، فما سَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهو فرض » « 1 » . وحديث عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الوتر في كتاب عليّ عليه السلام واجب ، وهو قبل الليل ، والمغرب وتر النهار » « 2 » . فإنّهما - لولا التوجيه - يدلّان على وجوبهما المحمول على تأكد الاستحباب ، للإجماع عليه ، وهذا ما لا كلام فيه ولا إشكال . والذي ينبغي أن يبحث عنه هنا ، هو تفاوت الفضل بين الرواتب والنوافل ، فقد روى الصدوق ابن بابويه رحمه الله أنّه قال : ( إنّ ركعتي الفجر أفضلها ، ثمّ ركعة الوتر ، ثم ركعتا الزوال ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ تمام صلاة الليل ، ثمّ تمام نوافل النهار ) . وفي « الجواهر » : أنّه لم نقف له على دليل في هذا الترتيب . إلّا أنّه قد ورد في كتاب « فقه الرضا » الترتيب بقوله : ( وأعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدها ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدها نوافل المغرب ، وبعدها صلاة الليل ، وبعدها نوافل النهار ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 9 . ( 2 ) سورة الإسراء : 79 .