شرح
الناس على أداءها حال الصلاة .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خُمسها ، فما يرفع له إلّاما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة » « 1 » .
ومثله في الدلالة خبري أبي بصير « 2 » وحديث أبي بكر « 3 » وزرارة « 4 » .
منها : حديث أبي حمزة الثمالي ، قال :
« رأيتُ عليّ بن الحسين عليه السلام يُصلّي فسقط ردائه عن منكبه .
قال : فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته .
قال : فسألته عن ذلك ؟
فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنتُ ؟ ! إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّاما أقبل منها .
فقلت : جُعلت فداك ، هلكنا !
فقال : كلّا إنّ اللَّه متممٌّ ذلك للمؤمنين بالنّوافل » « 5 » .
بل وأيضاً يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على سقوط النوافل في السفر تبعاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 11 - 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .
( 4 ) سورة الإسراء : 78 .
( 5 ) سورة طه : 130 .