تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
حيث جعل فيه الإدراك بأربع ركعات في الوقت أو ستة على اختلاف لسان أخبارها . وكيف كان ، فإنّ عمدة الدليل على كلا طرفي القضية ، من إمكان الإتيان بنافلة الظهر والعصر لو أدرك ركعة منهما في الوقت ، وعدم ذلك لو لم يدرك منهما ركعة ، هو موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : ( قال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان قد بقي ( صلّى ) من الزوال ركعة واحدة ، أو ( و ) قبل أن يمضي قدمان ، أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعةً بدأ بالأولى ، ولم يصلّ الزوال ، إلّابعد ذلك . وللرجل أن يُصلّي من نوافل الأوّلى ( العصر ) ، ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ، ولم يُصلّ من النوافل شيئاً ، فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة ، فليتمّ النوافل ، حتّى يفرغ منها ثم يصلّي العصر . وقال : للرجل أن يصلّي إنْ بقي عليه شيء من صلاة الزوال ، إلى أن تمضي بعد حضور الأولى نصف قدمٍ . وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأوّلى ( العصر كما في « جامع أحاديث الشيعة » ) شيئاً قبل أن تحضر العصر ، فله أن يتمّ نوافل الأولى ، إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدمٌ . وقال : القدم بعد حضور العصر ، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى ، في