تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
الوقت سواء ، الحديث ) « 1 » والمناقشة في سنده غير مسموعة ، لانجباره بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى أن الموثقة مقبولة عندنا . إلّا أنّ الإشكال الذي قد يرد فيها قضيّة اضطراب متنها ، حيث قد ورد فيها مثل قوله : ( أو قبل أن يمضي قدمان ) مع كون الوارد قبله قوله : ( إلى أن يمضي قدمان ) مع الاختلاف في لفظ ( الواو ) و ( أو ) حيث يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، بحيث نتردّد في اللفظ الصادر من المعصوم ، فيرجع قوله : ( أو قبل أن يمضي ) إلى قوله : ( إلى أن يمضي قدمان ) فيكون معنى كليهما واحداً ، لقرب فرضي المسألة من حيث الوقت ، فيرتفع الاختلاف . كما لا يضرّ الترديد في قوله : ( وقد بقي أو صلّى ) ، لإمكان التوجيه للأوّل ، بأن يراد من الزوال هو وقت الزوال ، أي ما بين الحدّين من الزوال إلى أن يمضي قدمان ، فيكون المعنى هكذا : وإن بقي من ذلك الوقت مقدار ركعة أتمّ الصلاة ، فيساوي معناه مع قوله : ( وإن كان صلّى من الزوال ) أي النافلة ركعة واحدة ، فيتقارب المعنيين ، فيخرج النصّ من الاضطراب . ثم يأتي الكلام في قوله : ( وللرجل أن يصلّي من نوافل الأوّلى ( العصر ) ما بين الأوّلى إلى أن تمضي أربعة أقدام ) . فإنّ لفظ ( الأولى ) الواقع قبل ذلك إنْ كان المراد هو فريضة الظهر ، فحينئذٍ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 40 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 503 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني