تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
قال : ما بين المغرب والعشاء ) « 1 » . بل قيل إنّه يأتي بالصلاة جالساً ، لو أوجب التخفيف ذلك ، ومال إليه صاحب « المدارك » . ولكن فيه تأمّل ، كما عن « المسالك » وصاحب « الجواهر » ، مضافاً إلى الإشكال في أصل لزوم التخفيف هنا ، لأجل إطلاق النصوص والفتاوى ، أي ليس ذلك من الوظيفة . نعم رعايته بالطبع بالنظر إلى ملاحظة حال الفريضة ، لتحصيل المسارعة إلى فعل الواجب ، مع ملاحظة الوقت ، أمرٌ مطلوب ، ولعل الإشارة في بعض الأخبار من التأخير بقدم أو نصفه عن وقت الفريضة - أي بعد الذراع والذراعين - لا يخلو عن إشعار بتحصيل التخفيف . نعم ، كلّ ذلك كان فيما إذا لم نقل بحرمة التطوع في وقت الفريضة ، وعدم جواز تأخيرها ، وإلّا على القول بهما ، ففي « الجواهر » يتعين التخفيف قطعاً ، خصوصاً على الأول - أي حرية التطوّع في وقت الفريضة - اقتصاراً على المتيقن في المزاحمة ، سيّما مع قصور في موثق عمار الساباطي عن المقاومة ، لو كان فيه دلالة . ولكن يمكن مع ذلك الخدشة فيه ، لأنّه إن سلمنا دلالته على المزاحمة ، وقلنا بجوازه في ذلك المقدار ، فلا يبعد القول بجوازه إلى حدّ المعمول والمتعارف ، لعدم الإشارة إلى التخفيف في خصوص المورد ، مع كون المقام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 .