تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
وفي خارج الوقت ، بل يجوز إتيانها حتّى قبل الزوال ، وفي صدر النهار ، فلا بأس بذكر هذه الأخبار : منها : الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها ) « 1 » . منها : الخبر الذي رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ) « 2 » . منها : الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر ، قال : ( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أشتغل . قال : فاصنع كما تصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال ) « 3 » . منها : الخبر الذي يعدّ من أوضح الأخبار دلالة على المدّعى ، وهو الذي رواه قاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( قلت له : جُعلت فداك ، صلاة النهار ، صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ست عشرة ركعة ، في أي ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل ) « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 9 .