شرح
والذراعين ، واستفادة التوسعة لذلك من لسان بعض الأخبار ، بل صراحة بعضها في الجملة ، مثل الخبر المروي عن مالك الجهني ، حيث سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر .
( فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك ) « 1 » .
ومكاتبة محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال :
( كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟
فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ الظهر ) « 2 » .
وفي « الوسائل » : قال الشيخ : إنّما نفى القدم والقدمين ، لئلا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره .
حيث يؤيّد كلامه ما احتملناه من بقاء وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة .
بل قد يدل أزيد من الظهور ، الخبر المروي في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
هامش
( 1 ) التنقيح : ج 6 / 344 .
( 2 ) كتاب الصلاة للشيخ : ص 28 .