تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
قال لعلّه الحلبي في « الكافي » ، ثم ردّه . بل قد نقل المحقّق الهمداني في « المصباح » عن « مستند الشيعة » للنراقي ، نسبته إلى جماعة ، ونقله عن والده في « المعتمد » وعن الحلبي ، بل ظاهر « المبسوط » و « الإصباح » و « الدروس » و « البيان » . كما أنّ السيّد قد قوّاه في « العروة » ، وتبعه بعض مثل السيد الاصفهاني قدس سره . حجّة القول الأوّل : هو وجود أخبار كثيرة ، فيها صحاح دالة على المدعى : منها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ جُعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال ، بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) . ورواه الشيخ مع خلوّ روايته عن قوله : ( إذا بلغ فيئك ذراعين . . . . إلى آخره ) ولكنّه زاد فيها بقوله : ( قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد ، وأبو بصير المرادي ، وحسين صاحب القلانس ، وابن أبي يعفور ، ومن لا أحصيه منهم ) « 1 » . منها : رواية أخرى له مثل السابقة ، إلّاأنّه قد وردت فيها بدل قوله : ( لمكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27 .