تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ووقت النوافل اليوميّة للظهر ، من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين ، وللعصر أربعة أقدام . وقيل : ما دام وقت الاختيار باقياً . وقيل : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأوّل أشهر .
شرح

تحديد وقت النوافل اليومية

قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك إلى ثلاثة أقوال : القول الأوّل : وهو المشهور أو الأشهر ، هو كون وقت نافلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الفئ قدر الذراع ، وهو القدمان الذي هما سُبعي الشاخص ، ووقت نافلة العصر من القدمين والذراع إلى حين بلوغ الفئ قدر الذراعين وأربعة أسباعه . وفي « الجواهر » : إنّه المشهور فتواً ورواية ، نقلًا وتحصيلًا ، بل قد يشعر بعض ما حكي من عبارات « الخلاف » الإجماع عليه . القول الثاني : إلى المثل في الظهر ، وإلى المثلين في العصر ، الذي كان هو وقت المختار أو الفضيلة على حسب القولين في الفريضة . وقد ذهب إليه السيد أبو المكارم ، والحلّي ، والمحقّق ، والعلّامة والشهيدان ، بل هو ظاهر « المبسوط » و « التهذيب » ، والمحكي عن « الإصباح » إذ في الأول والثالث الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة ، والظاهر - كما في « الجواهر » - إرادتهما وقت المختار ، فيكون حينئذ مطابقاً للمحكيّ عن « الجمل والعقود » و « المهذّب » و « الجامع » ، بل في ظاهر « الغنية » الإجماع عليه . القول الثالث : امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة . ففي « الجواهر » تبعاً « للمدارك » قال : وقائله غير معروف باسمه ونسبه ، ثم
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 475 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني