تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمس للمعذور ، وعندي أنّ ذلك كلّه للفضيلة .
شرح
الكلام في وقت فضيلة فريضة الفجر : المشهور - كما في متن « العروة » - هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الحمرة في المشرق ، ولكن قد عرفت منّا سابقاً بأنّ لفظة ( الحمرة المشرقية ) لم ترد في لسان الأخبار ، بل الموجودة فيها هو عنوان ( الإسفار ) كما في موثّقة ذريح ، حيث قال عليه السلام : ( أسفر بالفجر فاسفر ) « 1 » ، وكذلك الوارد في الخبر عنوان ( النور ) ، كما في موثقة معاوية بن وهب حيث وردت فيها : ( ثمّ أتاه حين نوّر الصبح ، فأمره فصلّى الصبح ) « 2 » . والظاهر اتّحاد معنى التعبيرين الواردين فيهما . وأيضاً وردت عنوان ( الإضائة ) كما في رواية يزيد بن خليفة حيث قال : ( وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء ) « 3 » . والظاهر كونه مساوياً مع تنوير السماء من كلّ جانب لا خصوص المشرق . أمّا عنوان ( تجلّل الصبح ) في السماء ، كما ورد في صحيحتي الحلبي « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3 .