تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
النافلة ) ، ( لمكان الفريضة ) « 1 » . ودلالتها كسابقها واضحة . منها : رواية ثالثة منه حيث لا يبعد دلالتها على المدّعى « 2 » . بل لا يبعد إمكان الاستظهار من حديث إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قلت : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ) « 3 » . حيث يفهم أنّ الذراع والذراعان كان للنافلة ، فليس وقته إلّامن الزوال في الظهر منه أو من الذراع في العصر ، وبعد مضيّ ذلك يختص الوقت للفريضة . وهكذا رواية أخرى له وقد في ذيلها : ( وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة ) « 4 » . منها : حديث محمّد بن إدريس ، في آخر « السرائر » نقلًا من « كتاب حريز » عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إنّما جعلت القدمان والأربع ، والذراع والذراعان وقتاً ، لمكان النافلة ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 40 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 3 .