تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
وهب - ذراع وذراعين في الحديث الأوّل ، وقدمين وأربعة أقدام في الثاني ، فلا تنافي في بين هذه الأخبار مع أخبار الطائفة الثانية . نعم ، يبقى هنا عدّة أخبار قد صرّح فيها بالمثل والمثلين ، حيث لا يجري فيها هذا البيان ، وذلك مثل حديث ابن بكير ، قال : ( دخل زرارة على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : إنّكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم أبردو بها في الصيف ، فكيف الابراد بها ، وفتح الواحد ليكتب ما يقول ؟ ! فلم يجبه أبو عبداللَّه عليه السلام بشيء ، فأطبق الواحد ، وقال : إنّما علينا أن نسألكم ، وأنتم أعلم بما عليكم ، وخرج . ودخل أبو بصير على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه ، وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه ، فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك . وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير ) « 1 » . ومثله في الجهة حديث آخر لعبداللَّه بن بكير عن زرارة « 2 » . وهذان الحديثان يستشمم منهما رائحة التقيّة بصدرهما وذيلهما ، خصوصاً بقوله : ( ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير ) حيث يفيد أنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31 .