تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
وبعضهم يقول : يجزي ( يجوز ) ، ويمكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام . وقد أحببتُ - جعلت فداك - أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً ) « 1 » . حيث يدلّ على أنّه بمجرّد الزوال يدخل وقت فضيلة العصر ، كما احتمله السيّد في « العروة » . وأوضح من ذلك في الدلالة على قبل ذلك ، مكاتبة محمّد بن الفرج ، قال : ( كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين ، وأقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ، ثم أقض بعدما شئت ) « 2 » . فالمسألة واضحة بحمد اللَّه . فبما ذكرنا رفع التنافي بين الأخبار ، وظهر أنّ وقت الفضيلة للظهرين يكون من أوّل الزوال لمن لم يرد التنفل إلى بلوغ الظل إلى المثل في الظهر ، والمثلين في العصر ، وذلك فيما لو أخذنا بالظاهر ، ولم نحملها ، على ما عرفت ، وهكذا لمن يتنفّل ، حيث يبدأ أوّلًا بأداء النوافل ، ثمّ يدخل وقت الفضيلة للظهرين ، كما عرفت تفصيله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 5 - 15 .