تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
الطائفة الثالثة : التي تدلّ على كون منتهى وقت الفضيلة في الظهر هو المثل ، وفي العصر هو المثلان ، وإن احتمل بعض كون المراد هو أوّل وقت الفضيلة . وكيف كان ، لابدّ أن نلاحظ لسان الأخبار الواردة في هذه الطائفة : منها : الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة ، قال : ( قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك . . . إلى قال : فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّاسبحتك ، ثم لا يزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة ، ودخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء . قال : صدق ) « 1 » . فإنّ القامة إن كان المراد هو قامة الشخص أو الشاخص ، فيساعد معنى المثل ، كما يدلّ على أن بلوغ الظل إلى القامة والقامتين هو آخر وقت الفضيلة ، لا أنّه أوّلهما ، كما لا يخفى . فدلالة الحديث على مسلك المشهور - على هذا التقدير - واضحة . وأمّا الإشكال في سنده من جهة عدم توثيق يزيد بن خليفة - كما عن سيّدنا الخوئي في « التنقيح » - يمكن دفعه على مسلكنا من القول بجابريته بالشهرة . منها : ومثله في الدلالة رواية محمّد بن حكيم ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 461 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني