تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
منها : الخبر الذي رواه عبيد بن زرارة ، قال : ( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال . قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ) « 1 » . وغير ذلك من الروايات . وقد يمكن الجمع بين الطائفتين ، بأن يقال : فرق في فضيلة صلاة الظهر بين من أراد النفل ومن لم يقصده ، حيث تكون الفضيلة باقية له إلى القدمين وذراع ، يعني أنّ مبدأ وقت الفضيلة لمثله يكون ببلوغ الظلّ إلى القدمين ، وفى العصر إلى أربعة أقدام ، هذا بخلاف من لم يقصد التنفّل حيث يمكن أن يكون مبدأ وقت الفضيلة له بداية الزوال ، بل يكون بلوغه إلى قدم أرجح ، كما قد يؤيّد ما احتملناه ، ما ورد في حديث زراره بقوله في حديثٍ : ( ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال ، بدأت الفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25 .