تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
حيث قد بيّن أنّ وجه كون مبدأ الفضيلة هو الذراع أو الذراعين ليس لمطلق الفريضة ، بل الفريضة المتعّقبة بالنافلة ، فلاينافي ذلك كون مبدأ فضيلة تلك الفريضة هو القدم والقدمين ، أو الزوال في بعض الفرائض . بل قد يؤكّد ذلك بما هو أوضح في الدلالة ، ما ورد في حديث إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ) « 1 » . ولعلّه لذلك ورد ما يدل على الاستمرار في فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لمواظبته صلى الله عليه وآله على النوافل ، ما في حديثٍ آخر لإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، الحديث ) « 2 » . فبذلك يظهر وجه أفضلية ذلك الوقت ، على ما ورد في حديث عبيد بن زرارة ، حيث سئل الصادق عليه السلام عنه فأجاب بذراع في الظهر بالتسوية في الشتاء والصيف « 3 » ، لأن الصلاة مشتملة على النوافل مع مراعاة الوقت أيضاً ، فيصير أفضل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 12 .