تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وقتها حين تزول ) « 1 » . وجه استثناء الجمعة هو تقدم نافلتها فيها ، وسقوطها في السفر ، فيكون وقت فضيلتهما أوّل الزوال . ومثله موثقة سعيد الأعرج « 2 » . منها : الخبر الموثّق المروي عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( سأل أبا عبداللَّه عليه السلام اناسٌ وأنا حاضر . . . إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : النصف عن ذلك أحبّ إليّ ) « 3 » . الظائفة الثانية : بأنّ مبدء وقت فضيلة الظهر قدمان أو ذراع ، والعصر أربعة أقدام وذراعان . وأخبار هذه الطائفة كثيرة ، تبلغ إلى حدّ التواتر ، وفيها أخبار صحيحة وموثّقة ، نشير إلى بعضاً على نحو الإجمال : منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، قال : ( وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ) « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27 .