شرح
وقتها حين تزول ) « 1 » .
وجه استثناء الجمعة هو تقدم نافلتها فيها ، وسقوطها في السفر ، فيكون وقت فضيلتهما أوّل الزوال .
ومثله موثقة سعيد الأعرج « 2 » .
منها : الخبر الموثّق المروي عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( سأل أبا عبداللَّه عليه السلام اناسٌ وأنا حاضر . . . إلى أن قال :
فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : النصف عن ذلك أحبّ إليّ ) « 3 » .
الظائفة الثانية : بأنّ مبدء وقت فضيلة الظهر قدمان أو ذراع ، والعصر أربعة أقدام وذراعان .
وأخبار هذه الطائفة كثيرة ، تبلغ إلى حدّ التواتر ، وفيها أخبار صحيحة وموثّقة ، نشير إلى بعضاً على نحو الإجمال :
منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، قال :
( وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ) « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27 .