شرح
مذهب ابن أبي عقيل ، والشيخ - في قوله الثاني - في « المبسوط » و « الخلاف » ، والمحدّث الكاشاني في « الوافي » وصاحب « الحدائق » ومن تبعهم في ذلك .
ونتعرّض أوّلًا لمستند هذا القول من الأخبار ، ثمّ بعد الجواب عنها يظهر صحّة قول الأوّل .
والذي استدل عليه :
منها : ما رواه الحلبي في الصحيح أو الحسن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقتٌ لمن شغل أو نسي أو نام ) « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه عبداللَّه بن سنان في الصحيح ، عنه عليه السلام ، قال :
( لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى أو نام ، الحديث ) « 2 » .
منها : الخبر الذي رواه عمّار الساباطي في الموثّق ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
( في الرجل إذا غلبته عيناه ، أو عاقه أمرٌ ، أن يصلّي المكتوبة في الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ، ثم طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته ) « 3 » .
وآخره : ( وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة ، فليقطع الصلاة ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 2 .