تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
الشمس ، صلّت الظهر والعصر ) « 1 » . ومثله في المضمون حديث عمر بن حنظلة « 2 » . منها : صحيح عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس ، فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل ، فلتصلّ المغرب والعشاء ) « 3 » . ومثله في المضمون حديث داود الزجاجي « 4 » . فإنّ قوله : ( قبل الغروب ) في الظهر والعصر ، وإن كانت قرينة على كون المراد هو وقت الأداء ، فتكون قرينة لعِدْله في المغرب والعشاء ، إلّاأنّه مع ملاحظة ظهور تلك الأخبار ، ومع الروايتين المشتملتين على لفظ ( القضاء ) ، يوجب الحمل على المضايقة في القضاء هنا . هذا ، لولا حملها على الاستحباب ، كما عن بعض - مثل الشيخ - يعني يستحب إتيان قضائهما فيما بين الحدّين ، وجعلوا حكم الإتيان بالمغرب بين طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، والعشاء الآخرة قضاءاً بعد طلوع الشمس في حديث النوم والنسيان ، قرينةً على الاستحباب . وكيف كان ، فالحكم بلزوم نيّة الأداء حتّى للمضطرّ ، فيما بين الحدّين في غاية الإشكال ، فالأمر دائر بين أن ينوي القضاء - كما استظهرناه - والأحوط منه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7 .