شرح
الشمس ، صلّت الظهر والعصر ) « 1 » .
ومثله في المضمون حديث عمر بن حنظلة « 2 » .
منها : صحيح عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
( إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس ، فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل ، فلتصلّ المغرب والعشاء ) « 3 » .
ومثله في المضمون حديث داود الزجاجي « 4 » .
فإنّ قوله : ( قبل الغروب ) في الظهر والعصر ، وإن كانت قرينة على كون المراد هو وقت الأداء ، فتكون قرينة لعِدْله في المغرب والعشاء ، إلّاأنّه مع ملاحظة ظهور تلك الأخبار ، ومع الروايتين المشتملتين على لفظ ( القضاء ) ، يوجب الحمل على المضايقة في القضاء هنا .
هذا ، لولا حملها على الاستحباب ، كما عن بعض - مثل الشيخ - يعني يستحب إتيان قضائهما فيما بين الحدّين ، وجعلوا حكم الإتيان بالمغرب بين طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، والعشاء الآخرة قضاءاً بعد طلوع الشمس في حديث النوم والنسيان ، قرينةً على الاستحباب .
وكيف كان ، فالحكم بلزوم نيّة الأداء حتّى للمضطرّ ، فيما بين الحدّين في غاية الإشكال ، فالأمر دائر بين أن ينوي القضاء - كما استظهرناه - والأحوط منه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7 .