تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ) « 1 » . منها : الخبر الذي رواه ليث المرادي ، قال : ( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام مع الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . قلت : أفلسنا في وقتٍ إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان ) « 2 » . منها : الخبر الذي رواه أبو بصير المكفوف ، قال : ( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصائم متى . . . . إلى أن قال : قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ قال : إذا كانت كذلك . فقلت : ألستُ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان . ثم قال : إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه ) « 3 » . منها : الخبر المنقول في « فقه الرضا » قال في حديثٍ :
هامش
( 1 ) كتاب فقه الرضا : ص 2 ، المستدرك : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) المستدرك : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 .