شرح
يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ) « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه ليث المرادي ، قال :
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ صلاة الفجر ؟
فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام مع الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر .
قلت : أفلسنا في وقتٍ إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟
قال : هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان ) « 2 » .
منها : الخبر الذي رواه أبو بصير المكفوف ، قال :
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصائم متى . . . . إلى أن قال :
قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟
قال : إذا كانت كذلك .
فقلت : ألستُ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟
فقال : لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان .
ثم قال : إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه ) « 3 » .
منها : الخبر المنقول في « فقه الرضا » قال في حديثٍ :
هامش
( 1 ) كتاب فقه الرضا : ص 2 ، المستدرك : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 .