تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
( وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ، ووجبت ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ) « 1 » . منها : الخبر الذي رواه داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( إذا غابت الشمس ، إلى أن قال : فإذا أمضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل ) « 2 » . ودلالته على المطلوب أوضح من الروايات السابقة ، لوضوح أنّ بقاء مقدار أربع للعشاء ، أو ثلاث للمغرب ، ليس إلّابلحاظ وقت الإجزاء . منها : الخبر المروي عن ابن مسكان مرفوعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( من نام قبل أن يصلّي العتمة ، فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته ، وليستغفر اللَّه ) « 3 » . بناء على كون المراد من القضاء هو الاصطلاحي منه ، دون الإتيان ، ولا يبعد كونه كذلك بواسطة ذكر الاستغفار بعده ، الدال على كونه قد قصّر فيه . منها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي ، لأخّرت العتمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 8 .