تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
إلّا أنّ هذه قبل هذه ) « 1 » . فإنّه صريح في كون آخر وقت الصلاتين بعد المغرب هو نصف الليل ، حيث أفاد أنّ الآية تفيد أنّ المجعول بين الحدّين يتضمّن وقتاً يستوعب أربع صلوات . منها : الصحيح المروي عن الحلبي ، عنه عليه السلام ، في حديثٍ ذيل الآية ، قال : ( دلوك الشمس زوالها ، وغَسَق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر ) « 2 » . فدلالته على كون انتصاف الليل هو آخر الأربع ، حيث يناسب مع صلاة العشاء الآخرة - بعد ملاحظة التفصيل الوارد في رواية زرارة - واضحة . منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ( إنّه سأله سائل ، إلى أن قال : وأوّل وقت العشاء الآخرة ، ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غَسَق الليل ) « 3 » . ونقله الشيخ بإسناده عن بكر بن محمّد مثله ، وأسقط منه كلمة ( يعني ) فلا يجري فيه احتمال كون التفسير عن الصدوق ، فدلالة الحديث بالتصريح بالآخر على كونه نهاية الوقت واضحة . منها : خبر آخر رواه الشيخ الصدوق ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 5 .