تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
نصف الليل - وهو غسق الليل - فإذا مضى الغسق نادى ملكان : مَنْ رَقَد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل ، فلا رقدت عيناه ) « 1 » . منها : الخبر الذي رواه الصدوق ، عن معاوية بن عمّار ، في رواية : ( أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل . قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط ، والنصف هو أخر الوقت ) « 2 » . ومنها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا نوم الصبي ، وغلبة علّة الضعيف ، لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ) « 3 » . هذه الروايات كما ترى فيما بين ما يدلّ على إتيان الصلاة حين ذهاب ثلث الليل ، حيث لا يستفاد منه كونه آخر وقته - كحديث ذريح - لإمكان أن يكون ذلك دلالة على فضيلة هذا الوقت ، كما لا يستفاد منه كونه آخر الوقت من الأخبار المشتملة على أداة ( لولا ) - مثل حديث أبي بصير ، وذريح - . كما لا يساعد المعارضة مع ما يشمل كون وقته إلى ثلث الليل ، من دون ذكر لفظ ( آخر ) فيه - مثل حديث يزيد بن خليفه ، والقول المنقول في « نهج البلاغة » ، وما رواه الشيخ الصدوق عن معاوية بن عمار - لإمكان أن يكون لبيان كون ذلك وقت الفضيلة - كما عليه المشهور - أو وقت المختار - كما عليه آخرون - فلا يفهم منها كون الصلاة في غير هذا الوقت يعدّ قضاءاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 10 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 436 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني