تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
كي ينافي المثل والمثلين . وكيف كان ، فالتقدير إنما كان من ابتداء الفيء الحادث لا الجمع بينه وبين الزائد ، بل في « الجواهر » دعوى الإجماع على ذلك بقوله : ( بل لم يقل أحدٌ بذلك ، بل عن « الخلاف » نفي الخلاف في ذلك . نعم ذكره بعضهم احتمالًا معترفاً بعدم التأمّل به ، في قولهم : ( يصير ظلّ كلّ شيء مثله ) . وفيه : إنّه يلزم عليه الاضطراب والاختلاف المترتّبان على كلام الشيخ أيضاً ، كما هو واضح . بل قد يدفع بعض الاختلاف المترتّب على كلام الشيخ ، بأنّ قصر الظلّ في بعض الأماكن ، وطوله في آخر ، لا يتفاوت بالنسبة إلى صيرورة الفيء مثله ، ففي مقامٍ يكون مثل الظل القصير يكون كذلك في المقام الآخر ، ضرورة كون المتجدّد كالباقي ، بخلاف هذا القول . وعلى كلّ حال ، فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختار ، فينبغي إرصاد رأس الظلّ الباقي عند الزوال ، حتّى لا يختلط السابق والحادث ) انتهى ما في « الجواهر » . وقد عرفت من كلامه وجود الإجماع على خلافه ، ولم نجد إلى الآن من صرّح بذلك ، مع أن مقتضى ظاهر حديث يونس فيما إذا قلّ الظلّ الباقي عن الذراع أو كثر ، هو جعل مجموع الظلّين البالغ قدر الذراع ملاكاً للظهر ، والذراعين للعصر ، فصار ذلك أيضاً إشكالًا آخر على الرواية بكونها مخالفاً للإجماع بالنسبة إلى هذه الفقرة .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 399 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني