تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) « 1 » . منها : حديث عمّار بن موسى في الموثق ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ( في الرجل إذا غلبت عيناه أو عاقه أمرٌ بأن يُصلّي المكتوبة من الفجر ، ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس ، فليتمّ ، وقد جازت صلاته ) « 2 » . وجه دلالته : - مضافاً إلى تعيين حد الوقت فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - هو أنّ إدراك ركعة من الوقت يكون بمثابة من أدرك تمامه ، فلو كان قبله وقتاً حقيقية للمصلّي لمن غلبته عيناه ، حيث لا يبعد أن يكون ظاهراً في حال الاختيار ، كما نشاهد كثيراً في حال الصبح من الكسالة وغلبة النوم ، حيث لا يميل الإنسان إلى القيام من النوم ، فإنّه في هذه الحالة أجاز الإمام عليه السلام ذلك ، وبيّن سعة الوقت إلى طلوع الشمس ، خصوصاً ما قاله عليه السلام في ذيله بأنّه مخصوص للمكتوبة ، أي لا يجري هذا الحكم في النافلة حيث تعرّض لحكمه قبل ذلك . كما قد ورد التصريح بعدم فوت الوقت في الخبر الموثق الذي رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ( لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس ) « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 5 .