تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
فإنّه عليه السلام قد بيّن عدم الفوت لجميع الصلوات الثلاثة بحسب أوقاتها ، والحديث قد عبّر عنه بالموثق - كما عن صاحب « المدارك » ، وتبعه شيخنا البهائي قدس سره في « حبل المتين » - . ولكن أورد عليه صاحب « الحدائق » بقوله : إنّه غفلة منه ، لعدم كون علي بن يعقوب الهاشمي موثقاً ، وهذا التعليق منه تامٌّ ، لأنّه قد راجعنا كتب الرجال ، فلم نشاهد من وثّقه من أصحابنا ، فلذلك صار الحديث ضعيفاً . ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا . وفيه : لا ضير منه لاعتضاده بأخبار متعدّدة ، فيها معتبرة ، وهي كافية في إثبات المطلب . منها : الخبر المروي عن الأصبغ بن نُباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامّه ) « 1 » . منها : الخبر الذي رواه الشهيد رحمه الله مرسلًا في « الذكرى » ، قال : ( روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) « 2 » . ورواية أخرى منه عنه صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس ) « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7 .