تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
( وإنّما الرخصة للناسي والمريض ) خارجاً عن المنفي ، أي متعلّق النفي لم يكن إلّا قوله : ( من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ) ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، بل الظاهر كون متعلّق النفي تمام الجملتين ، أي لا يكون قد هلك الرجل بالخطأ عن الوقت ، فتكون الرخصة لهذه الطائفة فقط ، فعليه يكون الحديث موافقاً لمختارنا ودليلًا لنا كما لا يخفى . ومع ملاحظة هذه الأجوبة ، لا يمكن المساعدة مع قيل في دلالة هذه الأخبار ، غاية الأمر إثبات الكراهة في التأخير للمختار ، بخلاف المضطرّ ، حيث لا كراهة له فيه . فإذا عرفت الجواب عن مثل تلك الأخبار ، بالإمكان أن نجيب عن مجموعة أخرى من الأخبار الدالّة على ذلك : منها : حديث أبي بصير ، ليث المرادي ، قال : ( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان ) « 1 » . منها : حديث أبي بصير المكفوف ، قال :
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 377 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني