شرح
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصائم إلى أن قال :
فقلت : ألستَ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟
فقال : لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان .
ثم قال : إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه ) « 1 » .
منها : ما ورد في كتاب « فقه الرضا » قال عليه السلام :
( أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياضٌ كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدوا الحمرة في أفق المغرب ، وقد رُخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس ) « 2 » .
منها : ما ورد في كتاب « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، في حديثٍ : ( وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق شيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأوّل الوقت أفضل ) « 3 » .
فإنّ الجواب عن هذه الأخبار هو وضوح الأمر فيها ، لأنّ التعبير بأنّه وقت لصلاة الصبيان ، إشارة إلى ما هو المتعارف والمشهور والمتداول على ألسن عامّة الناس من تعيير من لا يراعي ما هو واجبه ، من أداء الواجب في وقته ، وتأخيره الذي يعدّ من عادة أفعال الصبيان ، فيعيّرون الكبير بذلك ، فالمقصود هو أنّه يحسن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 9 .