تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
الظلّ دليلًا ، حيث يدلّ على تحقّق الزوال به ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فإنّ مقتضى الاحتياط والاستصحاب وقاعدة الاشتغال صحّة كون الزيادة في الظلّ موجباً للحكم بذلك ، فما ذكره المشهور هو الأقوى . العلامة الثانية : هي ملاحظة الظلّ بالقدم والأقدام . وقد عرفت سابقاً أنّ ظلّ الشاخص يزيد وينقص ، حسب الفصول والبلدان ، كما وردت الإشارة إليه في صحيح عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من آيّار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم » « 1 » . وعلقّ صاحب « الوسائل » ذيل هذا الخبر بقوله : أقول : ذكر صاحب « المنتقى » أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلّامة في « التذكرة » .
هامش
( 1 ) وسيلة المعاد : ص 37 .