تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
« كان حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وقدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر » « 1 » . منها : حديث إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يومئذٍ قامة » « 2 » . منها : حديث إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّافي يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس » « 3 » . منها : مضمرة ابن أبي نصر ، قال : « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر ، وقامة للعصر » « 4 » . منها : حديث زرارة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ ، فلم يجبني ، فلمّا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 18 .