تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم » « 1 » . منها : حديث آخر لزرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان حائط مسجد رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر ، الحديث » « 2 » . وفي الجملة الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر الجُعفيّ « 3 » . منها : حديث ابن بكير ، قال : « دخل زرارة على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : إنّكم قلتم ( لنا ) الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد بها وفتح الواحد ليكتب ما يقول ؟ فلم يجبه أبو عبداللَّه عليه السلام بشيء ، فأطبق الواحد ، وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج . ودخل أبو بصير على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه ، وقد ضِقْتُ من ذلك ، فاذهب أنت رسولي إليه ، فقال : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 33 . ( 2 ) الوافي : ج 2 الباب 26 أبواب مواقيت الصلاة . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 34 .