تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك . قلت : هذا شبر ؟ قال : وليس شبر كثيراً » « 1 » . منها : حديث زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « وقت الظهر على ذراع » « 2 » . منها : حديث قريح المحاربي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سأل أبا عبداللَّه عليه السلام أناسٌ وأنا حاضر إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام . فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : النصف من ذلك أحبّ إليّ » « 3 » . منها : حديث أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، ما بينك وبين أنّ يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأتَ بالفريضة » « 4 » . منها : حديث عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 28 .