تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
فما يدلّ على خلاف المشهور أخبار عدّة : منها : الخبر المروي والمشتهر عند الأصحاب بصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » « 1 » . منها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن وقت الظهر ؟ قال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلى العصر ، الحديث » « 2 » . بل رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله ، إلّاأنه ترك قوله : ( وإذا بلغ فيئك ذراعين . . . . إلى آخره ) ، لكنّه جاء بزيادة هي : « قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين ، سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي ، وحسين صاحب القلانس ، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم » . منها : الخبر الذي رواه عبداللَّه بن بنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 187 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني