تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
التنبيه الثاني : أنّ فعل الواجب بالنسبة إلى الزمان الذي يقع فيه ، يكون على وجهين : أحدهما : غير الموقت : وهو أن لا يلحظ له زمان مخصوص لإدائه بحيث لا يجوز تقديمه عليه ، ولا تأخيره عنه . ثانيهما : ما يلحظ فيه الزمان والوقت . ثمّ الوقت المضروب له ، لا يخلو عن وجوه ثلاثة : تارة : تكون الفترة التي يستغرقها أداء العمل زائداً عن الزمان . وأخرى : تكون الفترة مساوية للزمان . وثالثة : تكون الفترة أقلّ منه . ولا إشكال في ممنوعيّة الأوّل ، لأنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، إذ لا يمكن طلب فعل يستغرق إتيانه زماناً أقلّ من الفترة الممنوحة له ، فالتكليف بمثله ممنوع . اللّهم إلّاأن يكون على نحو التغليب والتنزيل ، بأنّ يجعل وصوله إلى مقدار من الوقت بمنزلة تمامه ، كما هو لسان أدلّة ( مَنْ أدرك ركعة كمن أدرك تمامها ) ، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان . كما لا إشكال في إمكان الثاني ووقوعه ، بلا خلاف بين الخاصة ، بل عن جماعة من المحققين أنّ عليه إجماع علماء الإسلام كافّة ، سواء كان ذلك بأصل الجعل - كالصوم ، حيث أنّ نفس الصوم عبارة عن مجموع الإمساك من أوّل وقت طلوع الفجر الصادق إلى المغرب الشرعي ، بالجعل الشرعي لذلك المقدار - أو حصل المقدار عرضاً - كما لو بلغ الطفل في أخر وقت اليوم بساعة أو ساعتين
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 183 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني