تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
من الركعات ما شاء ، أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو عشراً ، شفعاً أو وتراً . قال : وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه . وعن « الإملاء » : إنْ صلّى بغير احصاء جاز ، وهو المحكيّ عن مالك وأبو حنيفة . قال : إنّه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة ، لكن قال : الأفضل أربعاً أربعاً ، ليلًا أو نهاراً ، والحقّ معنا نذهب إليهم ، لأنّ الرشد في خلافهم . وأمّا حكم المستثنى من صلاتي الوتر والأعرابي ، فنقول : أمّا الأوّل منهما : فقد عرفت حكمه سابقاً ، من أنّها ركعة واحدة ، وقوّيناه ولم نقبل كون الوتر ثلاث ركعات بإتصالها بالشفع ، وفصلّنا احتمال كلّ من الإطلاقين بصورة الحقيقة ، لورودهما في الروايات ، فضلًا عن صحّة إطلاق الوتر - بمعناه اللغوي - لكل من ثلاث ركعات أو ركعة واحدة ، وذهب إلى كلّ منهما جماعة من الفقهاء ، لكن المختار عندنا كونه ركعة واحدة ، كما قيل إنّه الأشهر . كما أنّه قد مضى البحث عن القنوت في أنّه هل فيهما ثلاث قنوتات أو قنوتان أو قنوت واحد ؟ والمختار هو الثاني ، كما عرفت فلا نعيده هنا ، وإن أطال صاحب « الجواهر » البحث عنها في المقام ، شكر اللَّه مساعيه الجميلة . وأمّا صلاة الأعرابي : فقد نقلها صاحب « الجواهر » قدس سره عن « السرائر » ، ثمّ قال : إنّ فيها رواية إنْ ثبتت لا تتعدّى . . . . إلى آخره .