تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
« الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى » « 1 » . هذا ، فضلًا عن وجود فتاوى الأصحاب وعملهم ، والأخبار الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة أداء الصلوات المندوبة ، وبيان كيفيّة إتيان الركعتين ، وكذلك الإجماع المنقول عن « السرائر » و « إرشاد الجعفرية » ، وكذلك المستفاد من ظاهر « الغنية » ، بل في « الخلاف » : ينبغي أن تشهد بين كلّ ركعتين ، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً ، وإن زاد خالف السنّة . ثم قال : وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن نقول لا يجوز ، لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك . منها : الحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن البتراء ، أي الركعة الواحدة » « 2 » . بل في « الخلاف » : لا أجد في ذلك خلافاً بيننا . وفي « الجواهر » : ضرورة أن كيفيّة العبارة توفيقية كأصلها ، والذي ثبت من فعلهم وقولهم هو إتيانها ركعتين ، بل قيل : بأنّ إتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع ومحرّم . هذا كما في « مصباح الفقيه » . ثمّ أورد عليه صاحب « مصباح الفقيه » بقوله :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 7 / 68 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة : ص 14 .