شرح
فيرد عليه بعدم شمول ما لا ركوع ولا سجود فيها للاضطرار .
منها : ما في « المبسوط » وهي عبارة عن أفعال مخصوصة ، من قيام وركوع وسجود مع إضافة أذكار مخصوصة .
فيرد عليه بما ذكر ، وعدم شمول التعريف لصلاة الأخرس وصلاة الميّت ، لعدم ركوع وسجود .
ومنها : ما عن « التحرير » و « المنتهى » و « حواشي الشهيد » من أنّها أذكار مخصوصة مقرنه بحركات وسكنات مخصوصة ، يقرّب بها إلى اللَّه تعالى .
فيرد عليه بعدم شمول التعريف لكثير من الصلوات التي لا ذكر فيها ، كصلاة الغريق ، أو الأخرس ، أو من لا يقدر على الحركة ، وقراءة الأذكار حيث يكفيه النيّة والصلاة بقلبه .
ومنها : ما في « كشف الّلثام » أنّها ذات الركوع والسجود والقراءة .
والإشكال فيه واضح بما عرفت ، هذا فضلًا عن أنّ التعريف لا يشمل صلاة ناسي القراءة .
بل في « الجواهر » : « أنّه يعسر تعريفها بما يسلم عن ذلك ، باعتبار اختلاف أحوالها بالنسبة إلى المختار والمضطر والصحيح والسقيم ، إذ هي تكون تارة أقوالًا محضة ، وأخرى أفعالًا كذلك ، وثالثة تجمعها ، ولكل من الأحوال الثلاثة أحوال أيضاً .
وإنْ أبيتَ إلّاالتعريف ، فالأولى تعريفها :
بأنّها العبادة التي اعتبر الشارع في افتتاحها التكبير أو بدله ، وفي اختتامها التسليم أو بدله .