تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الوقت أم لا . هذا ، فضلًا عن أنّه يمكن التمسّك في المقام بالدليل - كما عن النوري - حيث أنّه قد دخل الوقت ، وكان الإتيان بها مستحبّاً ، فإذا سافر شك في السقوط ، فالأصل عدمه . هذا ، لو لم نقل بتغير الموضوع في المستصحب ، كما عرفت . بل قد استدل لذلك بالخبر الذي رواه عمّار بن موسى بسند موثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثم يخرج في السفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأولى تقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . وسُئل : فإنْ خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمانية ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر » « 1 » . حيث قد جعل الملاك في إتيان النافلة حضوره في المنزل ، ولو كانت الفريضة مقصورة ، لعدم حضورها بلحاظ وقت فضيلتها في المنزل لا وقت الإجزاء ، لأنّه قد فرض زوال الشمس . فهذا الحديث ينفي التبعيّة للفريضة من تلك الناحية ، ولعلّهم لاحظوا هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2 .