تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
فمعنى الصلاحية وعدمها هو الصحّة والفساد . وممّا يدلّ على ذلك التعليل الوارد في حديث فضل بن شاذان - المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام - في حديثٍ ، قال : « وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل ، لأنّ كلّ صلاة لا يُقصّر فيها لا يُقصّر فيما بعدها من التطوّع ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة ، الحديث » « 1 » . وحديث سماعة « 2 » فإنّ صدره مطابق لصدر خبر أبي بصير ، لكن ورد في ذيله قوله : ( إلّا أنّه ينبغي للمسافر أنْ يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ) . وخصوص مرسلة علي بن مهزيار ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ : « إلى أن قال : واقرأ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم تقصّر ركعتي الفجر ، أن تكون تمام الصلاة سبع عشر ركعة في السفر والحضر » « 3 » . مضافاً إلى ملاحظة دلالة الأخبار المشتملة على عدم حذف نافلة المغرب ، دون إشارة إلى سقوط نافلة العشاء . هذه جملة ما استدل بها من الإشعار والدلالة على السقوط . ولكن الإنصاف إمكان الجواب عن تلك الوجوه ، خصوصاً مع ملاحظة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24 .