تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
يُصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع بالليل ما شاء ، الحديث » « 1 » . وكذلك أيضاً في حديث فضل بن شاذان من التعليل في حديث « العلل » التي سمعها ، قال : عن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : « وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل ، لأنّ كلّ صلاة لا يُقصّر فيها لا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها ، فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيها ، فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث » « 2 » . وحديث علي بن مهزيار ، قال : « قال بعض أصحابنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما بال صلاة المغرب لم يُقصِّر فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في السَّفر والحضر مع نافلتهما ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف إليها رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر ، أي يكون تمام الصلاة سبع عشر ركعة في السفر والحضر » « 3 » . كما يدلّ على عدم سقوط صلاة الليل - مضافاً إلى ما عرفت - الخبر الذي رواه حارث بن المغيرة ، في حديثٍ ، قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام : كان أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة باللّيل في سفرٍ ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 .