تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
حضر » « 1 » . وحديث محمّد بن مسلم ، قال : « قال لي أبو جعفر عليه السلام : صَلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل » « 2 » . وحديث زرارة عنه عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يُصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها : الوتر ، وركعتا الفجر في السفر والحضر » « 3 » . مع الاختلاف بين الأصحاب في عدم السقوط كما عرفت . والذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام ، هو صلاة الوتيرة أقول : قد وقع الخلاف في سقوطها ، حيث ذهب إليه المشهور ، بل في « الرياض » إنّها شهرةٌ كادت تكون إجماعاً ، وعن « المنتهى » نسبته إلى ظاهر علمائنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر « الغنية » ، بل هو صريح « السرائر » ، وعليه صاحب « الجواهر » و « الشرائع » وأكثر المتأخّرين كصاحب « العروة » ومن علّق عليها . خلافاً لجماعة أخرى مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في « النهاية » ، وأبي العباس في « المهذّب » ، بل في « الخلاف » أنّه لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً ، بل عن « الأمالي » إنّه من دين الإمامية ، وقوّاه الشهيد رحمه الله في « الذكرى »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .