شرح
حضر » « 1 » .
وحديث محمّد بن مسلم ، قال :
« قال لي أبو جعفر عليه السلام : صَلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل » « 2 » .
وحديث زرارة عنه عليه السلام ، قال :
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يُصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها : الوتر ، وركعتا الفجر في السفر والحضر » « 3 » .
مع الاختلاف بين الأصحاب في عدم السقوط كما عرفت .
والذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام ، هو صلاة الوتيرة
أقول : قد وقع الخلاف في سقوطها ، حيث ذهب إليه المشهور ، بل في « الرياض » إنّها شهرةٌ كادت تكون إجماعاً ، وعن « المنتهى » نسبته إلى ظاهر علمائنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر « الغنية » ، بل هو صريح « السرائر » ، وعليه صاحب « الجواهر » و « الشرائع » وأكثر المتأخّرين كصاحب « العروة » ومن علّق عليها .
خلافاً لجماعة أخرى مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في « النهاية » ، وأبي العباس في « المهذّب » ، بل في « الخلاف » أنّه لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً ، بل عن « الأمالي » إنّه من دين الإمامية ، وقوّاه الشهيد رحمه الله في « الذكرى »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .