وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة ، على الأظهر .
شرح
في أعداد النوافل في السفر
بلا خلاف فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل في صريح « الروضة » و « السرائر » أو المستفاد من ظاهره ، وعن « الخلاف » وغيره دعوى الإجماع على هذا الحكم ، كظاهر « الذكرى » و « المعتبر » و « المنتهى » بل و « الأمالي » ، حيث نسبه إلى دين الإمامية . هذا ، فضلًا عن وجود نصوص معتبرة مستفيضة دالّة عليه : منها : ما في صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » « 1 » . منها : صحيح حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 2 » . ومثله صحيح عبداللَّه بن سنان مع زيادة قوله : « إلّا المغرب ثلاث » « 3 » . منها : حديث أبي يحيى الحنّاط ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بُنيّ لو صلّيت النافلة في السفر تمّت الفريضة » « 4 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 .