شرح
وصحيح معاوية بن عمّار ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في ركعتي الوتر ؟
فقال : إنْ شئت سلّمت ، وإنْ شئت لم تُسلّم » « 1 » .
وعلّق صاحب « الوسائل » على هذا الخبر بقوله : إنّ الشيخ رحمه الله حملها على التقية ، لأنّ العامة يعتقدون الاتصال بين الثلاث ، جوازاً أو وجوباً .
ولكن الحقّ عندنا هو الفصل بالسّلام ، كما عرفت من كلام الأردبيلي ، من أنّه لم يذهب أحدٌ منّا إلى الوصل قط ، والأخبار الدالّة على جواز التسليم ، بل التكلّم بين الركعات ، وشرب الماء والنكاح ، كثيرة جدّاً :
منها : حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ، ثمّ يعود فيوتر ؟
قال : نعم ، تصنع ما تشاء ، وتتكلّم وتحدث وضوئك ، ثمّ تتمّها قبل أن تُصلّي الغداة » « 2 » .
منها : حديث أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال :
« الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة وواحدة » « 3 » .
منها : حديث عمر بن يزيد ، وحديث أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط « 4 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 2 .